الشيخ محمد الجواهري

47

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ليس هو خلاف الأمر ، بل خلاف الطريق العقلائي المسلوك ، وهو غير الأمر بالدفع ، وليس هنا مجرد الإذن في الدفع حتّى يقال مجرد الإذن في الدفع لا يلازم عدم الضمان كما هو الحال في الإذن للولي في إخراج زكاة الصبي المستحبة فإنه لو أخرج وبلغ العين وروى اجتهاداً وتقليداً عدم استحباب ذلك فهو يرى أن الولي متلف لأمواله اتلافاً يستتبع الضمان فيكون ضامناً . بل هذا أمر بالدفع وهو ينافي الضمان على الدافع مع عدم تقصيره . على أن الضمان في مال الصبي يمكن أن يكون من جهة أنه مشمول للسيرة على الضمان ، وقد عرفت أنه في المقام لا سيرة على الضمان . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 214 باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 214 باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 3 ) المستدل على العكس السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « فلا بأس بالعمل بالمرسل » المستمسك 9 : 144 طبعة بيروت ، وصاحب الجواهر 15 : 330 .